مقترحات تعديل النظام الأساسي الجـامعــة التونسيـة للدراجات النـارية و الأنشطـة

الجلسة العامة الخارقة للعادة سنة 2024

Publié le 28/08/2024
ع/ر

الفصل القديم

الفصل الجديد

1

الفصل 21 :

 تعقد وجوبا الجلسة العامة
الإلتخابية مرة فيكل أرابع سنوات
باتشراف اللجنة الوطنية الاولمبية
التونسية ويعهد لها الاشراف عل كافة
مراحل الجلسة العامة الانتخابية
في اجل اقصاه يوم 31 ديسمبر عل
اثر انتهاء دورة الالعاب الاولمبية.

الفصل 21 جديد:

تعقد وجوبا الجلسة العامة الانتخابية مرّة كلّ أربع ســـــــــنوات بإشراف لجنة مستقلة للانتخابات ويعهد لها الاشراف على مراحل الجلسة العامة الانتخابية في اجل أقصاه يوم 31 ديسمبر إثر انتهاء دورة الألعاب الأولمبية وتتكون هذه اللجنة من:
 - ثلاثة اشخاص مستقلين ولهم خبرة في التسيير الرياضي من غير المنتمين للجامعة وغير المنتمين لعضوية المكاتب الجامعية السابقة او المكتب الحالي.
 - الا يكونوا منخرطين صلب الجمعيات والأندية الرياضية للدراجات النارية مع ضرورة تقديم تصريح على الشرف بعدم الانتماء الى أي جمعية او نادي للدراجات النارية ممضى ومعرف به).
- ذوو مستوى علمي لا يقل عن شهادة البكالوريا او ما يعادلها.
- نقاوة السوابق العدلية.
- ان لا يكونوا منخرطين بالجامعة التونسية للدراجات النارية والأنشطة التابعة.
- تتكون اللجنة المستقلة للانتخابات من رئيس وهو المتحصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين في الجلسة العامة وعضوين ويعتبر الرئيس الممثل القانوني للجنة.
- تؤخذ قرارات اللجنة المستقلة للانتخابات بأغلبية الأصوات داخلها.
- تكون مداولات اللجنة المستقلة للانتخابات مضمنة بسجل معد للغرض.
- خدمات اللجنة المستقلة للانتخابات تطوعية ومجانية.

 

الفصل 48 :

بمجرد القضاء أجل تقديم الترشحات و ويداع القائمات بكتابة الجامعة ،تحيل الجامعة كافة الملفات للجنة الوطنية الأولمبية التونسية و تنظر هذه الأخيرة فورا في ملفات الترشح على حسب كل قائمة و تصدر قرارا معللا في قبول كل قائمة لخوض الانتخابات أو رفضها لعدم توفر الشروط القانونية في واحد أو أكثر من أعضائها ، و ذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام 3 (من تاريخ انقضاء أجل تقديم الترشحات.
و تتولى هذه اللجنة ابلاغ جميع القرارات الممضاة من رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية إلى جميع رؤساء القائمات المترشحة حسب العناوين المختارة بموجب مكتوب واحد لكل قائمة و ذلك في أجل لا يتعدى ثمانية و أربعين ( 48) ساعة من تاريخ قبول القرار

الفصل 48 :

بمجرد القضاء أجل تقديم الترشحات و ويداع القائمات بكتابة الجامعة، تحيل الجامعة كافة الملفات إلى اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات و تنظر هذه الأخيرة فورا في ملفات المترشحين حسب كل قائمة و تصدر قرارا معللا في قبول كل قائمة لخوض الانتخابات أو رفضها لعدم توفر الشروط القانونية في واحد أو أكثر من أعضائها ، و ذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام (3) من تاريخ انقضاء أجل تقديم الترشحات .

وتتولى هذه اللجنة إبلاغ جميع القرارات ممضاة من رئيس اللجنة إلى رؤساء القائمات المترشحة حسب العناوين المختارة بموجب مكتوب واحد لكل قائمة وذلك في أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين ساعة (48) من تاريخ صدور القرار.

 

الفصل49 :

يجوز لرئيس القائمة المصرح برفضها الطعن في قرار اللجنة الوطنية التونسية الأولمبية لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقا للإجراءات الاستعجالية المعتمدة لدى هذه الهيئة.

الفصل49:

يجوز لرئيس القائمة المصرح برفضها الطعن في قرار اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقا للإجراءات الاستعجالية المعتمدة لدى هذه الهيئة.

 

الفصل 87 :

يمكن خلال الفترة النيابية 2020 /2024 السماح للأعضاء الذين قضوا ثلاث فترات نيابية متتالية الترشح لعضوية الجامعة لفترة رابعة بصفة استثنائية بعد مصادقة اغلب الجمعيات المنخرطة و الحاضرة خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة يوم 27 فيفري 2021.

الفصل 87:

يحذف هذا الفصل