مقترحات تعديل النظام الأساسي الجـامعــة التونسيـة للدراجات النـارية و الأنشطـة
الجلسة العامة الخارقة للعادة سنة 2024
Publié le 28/08/2024ع/ر | الفصل القديم | الفصل الجديد |
1 | الفصل 21 : تعقد وجوبا الجلسة العامة | الفصل 21 جديد: تعقد وجوبا الجلسة العامة الانتخابية مرّة كلّ أربع ســـــــــنوات بإشراف لجنة مستقلة للانتخابات ويعهد لها الاشراف على مراحل الجلسة العامة الانتخابية في اجل أقصاه يوم 31 ديسمبر إثر انتهاء دورة الألعاب الأولمبية وتتكون هذه اللجنة من: |
الفصل 48 : بمجرد القضاء أجل تقديم الترشحات و ويداع القائمات بكتابة الجامعة ،تحيل الجامعة كافة الملفات للجنة الوطنية الأولمبية التونسية و تنظر هذه الأخيرة فورا في ملفات الترشح على حسب كل قائمة و تصدر قرارا معللا في قبول كل قائمة لخوض الانتخابات أو رفضها لعدم توفر الشروط القانونية في واحد أو أكثر من أعضائها ، و ذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام 3 (من تاريخ انقضاء أجل تقديم الترشحات. | الفصل 48 : بمجرد القضاء أجل تقديم الترشحات و ويداع القائمات بكتابة الجامعة، تحيل الجامعة كافة الملفات إلى اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات و تنظر هذه الأخيرة فورا في ملفات المترشحين حسب كل قائمة و تصدر قرارا معللا في قبول كل قائمة لخوض الانتخابات أو رفضها لعدم توفر الشروط القانونية في واحد أو أكثر من أعضائها ، و ذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام (3) من تاريخ انقضاء أجل تقديم الترشحات . وتتولى هذه اللجنة إبلاغ جميع القرارات ممضاة من رئيس اللجنة إلى رؤساء القائمات المترشحة حسب العناوين المختارة بموجب مكتوب واحد لكل قائمة وذلك في أجل لا يتعدى ثمانية وأربعين ساعة (48) من تاريخ صدور القرار. | |
الفصل49 : يجوز لرئيس القائمة المصرح برفضها الطعن في قرار | الفصل49: يجوز لرئيس القائمة المصرح برفضها الطعن في قرار اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي وفقا للإجراءات الاستعجالية المعتمدة لدى هذه الهيئة. | |
الفصل 87 :
| الفصل 87: يحذف هذا الفصل | |