Télécharger le Status (PDF, version arabe)

النــــــــظام الداخلي للجامعة التونسية للدراجات النارية و الأنشطة التابعة

إن الجامعة التونسية للدراجات النارية و الأنشطة التابعة بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات وجميع النصوص التي نقحته أو تممته. وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته. وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية. وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي النموذجي للجامعات الرياضية بالمرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011. يصدر النظام الداخلي للجامعة التونسية للدراجات الآتي نصه:

الباب الأول : أحكام عامة

الفصل 1:
تنطبق هذه التراتيب على الهياكل الجامعية والجمعيات المنخرطة والمسيرين والحكام والمدربين واللاعبين وكل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتسيير وممارسة وتطوير رياضة الدراجات النارية و الانشطة التابعة في تونس.
الفصل 2:
للمكتب الجامعي كافة الصلاحيات في التعهد تلقائيا لمراجعة أو تنقيح كل القرارات الصادرة عن اللجان الجامعية أو النظر في المسائل التي لم يقع اتخاذ قرارات في شأنها.
الفصل 3:
يجب أن تتخذ كل القرارات بالاستناد إلى النظام الداخلي للجامعة. وتبقى كل الحالات التي لم يتم التطرق إليها ضمن هذا النظام من أنظار المكتب الجامعي.

الباب الثاني : المقترحات

الفصل 4:
تتكون الجامعة التونسية للدراجات النارية و الأنشطة التابعة من : - الجمعيات الرياضية التي تأسست طبقا للقوانين الجاري به العمل وللحصول على صفة عضو بالجامعة التونسية للدراجات النارية و الأنشطة التابعة يجب على الجمعيات القيام بالإجراءات الآتي ذكرها :
  • الإدلاء بمطبوعة الانخراط بعد تعميرها وإمضاءها من قبل رئيس الجمعية والكاتب العام.
  • التعهد كتابيا باحترام النظام الأساسي و النظام الداخلي التونسية للدراجات و الأنشطة التابعة وفق النموذج المعد من قبل الجامعة.
  • الإدلاء بنسخة من النظام الأساسي للجمعية يحمل رقم التأشيرة ونسخة من الإيداع بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويجب أن تكون هذه النسخة ممضاة من طرف الرئيس والكاتب العام للجمعية.
  • الإدلاء بتركيبة الهيأة المديرة للجمعية، وبتركيبة الهيأة المسيرة لفرع الدراجات النارية.
  • الإدلاء بما يفيد تسديد معلوم الانخراط السنوي بالجامعة التونسية للدراجات النارية.
  • الادلاء بنسخة من التقرير الأدبي .
  • الادلاء بنسخة من التقرير المالي مؤشر عليه من طرف مراقب المحاسبات.
  • نسخة من المعرف الجبائي للجمعية .
  • نسخة من السجل التجاري RNE.
  • يقع توجيه ملف الانخراط باسم رئيس الجامعة بموجب رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بالإيداع مباشرة بكتابة الجامعة أو عن طريق البريد الإلكتروني.
على الجمعية التي تطلب الانخراط بالجامعة أن تقتني عدد أدنى من الإجازات يضبطه المكتب الجامعي قبل بداية كل سنة رياضية. حدد آخر أجل لقبول ملف انخراط أي جمعية بالجامعة قبل انطلاق الموسم الرياضي.
الفصل 5:
تعتبر نوادي غير نشيطة تلك التي تشارك في أقل من ثلث السباقات المدرجة بالرزنامة الوطنية بنصف مجازيها على الأقل و الجهوية حتى وان كانت وضعيتها إزاء المصالح المالية قانونية ، يتم التصريح بأن جمعية غير نشيطة وجوبا من قبل المكتب الجامعي.
تفقد هذه الجمعيات الحق في حضورالجلسات العامة للجامعة ، وبإمكان الدارجين الممضين لإجازات مع هذه الجمعية في تاريخ التصريح بأنها غير نشيطة،إمضاء إجازات أخرى مع أي ناد يختارونه.
الفصل 6:
عند استئناف الجمعيات المشار إليها بالفصل الخامس من هذه التراتيب لنشاطها، يتم التصريح بإعادة نشاطها من قبل المكتب الجامعي بناءا على مطلب كتابي تقدمه الجمعية المعنية في الخصوص. وفي هذه الحالة، تسترجع الجمعية المعنية حقها في التصويت على ان يتم التصريح بإعادة النشاط قبل 3 أشهر على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة العامة.
تسترجع الجمعية نشاطها ويمكن دعوتها من قبل المكتب الجامعي إلى الإدلاء بجزء أو بكامل الملف المشار إليه في الفصل الخامس من هذا النظام.
الفصل 7:
يجب إعلام الجامعة بكل التحويرات التي تطرأ على النظام الأساسي للجمعية أو النادي أو على مقرها أو هيأتها المديرة أو إدارتها، وذلك في أجل أقصاه شهرا واحدا من تاريخ القرار بموجب رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بالإيداع مباشرة بكتابة الجامعة أو عبر الفاكس أو عبر البريد الإلكتروني.
تعاقب كل جمعية أو ناد مخالف لما جاء في هذا الفصل بخطية مالية بقرار من المكتب الجامعي. ولا يمكن معارضة الجامعة بكل القرارات أو الإجراءات التي تصدر عن الجمعية المعنية دون احترام مقتضيات هذا الفصل.
الفصل 8:
يجب على كل جمعية عضو بالجامعة أن تسدد معلوم إنخراطها السنوي وذلك طبقا لأحكام النظام الأساسي للجامعة. وتحدد الجلسة العامة مقدار هذا الإنخراط.
الفصل 9:
لا يمكن للجمعيات مراسلة الإتحاد الدولي للدّراجات النارية والإتحادات القارية والإقليمية و العربية والجامعات الوطنية و الأجنبية للدراجات النارية إلا عن طريق الجامعة التونسية للدراجات النارية و الأنشطة التابعة .
الفصل 10:
يوجه الإعلام بحل الجمعية أو فرع الدراجات النارية باسم رئيس الجامعة بعد إعلام السلط الجهوية (والي الجهة والمندوب الجهوي للشباب والرياضة المختص ترابيا) بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو بالإيداع مباشرة بكتابة الجامعة أو عبر الفاكس أو عبر البريد الإلكتروني ، ممضاة من قبل رئيس الجمعية والكاتب العام مرفقا بمحضر الجلسة المتضمن لقرار الحل والتقريرين الأدبي والمالي.
ويتعين في هذه الحالة على الجمعية إرجاع ما عليها من مستحقات متخّلدة بذمتها لفائدة الجامعة التونسية للدراجات النارية و الأنشطة التابعة أو لنادي آخر عضو بالجامعة.

الباب الثالث : الإجازات

الفصل 11:
لا يمكن للدراج المشاركة في السباقات التي تنظمها الجامعة التونسية للدراجات النارية و الأنشطة التابعة إلا إذا كان حاملا لإجازة رياضية مسندة من قبل الجامعة بعنوان السنة الرياضية الجارية .
يتعين على الدراج الاستظهار بالإجازة لدى مدير السباقات وذلك قبل المشاركة في المسابقة.
الفصل 12:
بإمضائه على الإجازة يتعهد الدراج بـــــ:
  • احترام الميثاق الرياضي والقوانين الرياضية.
  • احترام قوانين الجامعة وتراتيبها وما تصدره من قرارات.
  • الامتناع عن استعمال المواد والوسائل المحظورة المحددة بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 13:
تبدأ صلوحية الإجازات بداية من غرة جويلية وتنتهي في 30 جوان من كل سنة . يقع إيداع ملف الانخراط والإجازات وجوبا في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الرياضية الجارية بكتابة الجامعة التونسية للدراجات وذلك ضمن جدول إرسال في نظيرين ممضى من قبل رئيس الجمعية أو رئيس فرع الدراجات النارية أو الكاتب العام ويحمل ختم الجمعية. ويمكن التمديد في آجال قبول مطالب الإجازات بقرار من المكتب الجامعي. عند إيداع الإجازات تبادر اللجنة الجامعية للإجازات والقوانين بفحصها الوثائق المصاحبة لها وتقر صلوحية الإجازات المقبولة وتشطب الإجازات المرفوضة من جدول الإرسال الأصلي. تبدأ فاعلية الإجازات من اليوم الثامن إبتداء من تاريخ الإيداع بالجامعة التونسية للدراجات النارية و الأنشطة التابعة .
الفصل 14:
يمكن للمكتب الجامعي إسناد إجازة فردية لدراج وذلك في صورة حل أو إيقاف نشاط فرع الدراجات النارية بالجمعية التي ينتمي إليها. كما يجوز إسناد إجازة فردية لدراج في صورة عدم وجود نادي بالجهة . وتخول الإجازة الفردية لحاملها المشاركة في المسابقات الوطنية التي تنظمها الجامعة وذلك لأصناف معينة . ولا يمكن أن تسند هذه الإجازة إلا لموسم رياضي واحد لنفس الدراج ، ولا يمكن التمديد فيها الا بصفة استثنائية بترخيص من المكتب الجامعي . ويتعين على الدراج أن يمضي إجازة بأحد الفرق المنخرطة بالجامعة في الموسم الموالي مباشرة. كما يمكن إسناد إجازة فردية لصنف القدماء ويجوز أيضا إسناد إجازة خاصة بيوم السباق .
الفصل 15:
يجب أن تتضمن الإجــازة ما يلي:
  • صورتين شمسيتين حديثتين للدراج.
  • إسم ولقب وتاريخ ومكان ولادة الدراج.
  • إسم الجمعية.
  • إمضاء رئيس الجمعية أو رئيس فرع الدراجات أو الكاتب العام وختم الجمعية.
  • إمضـاء الدراج.
  • شهادة طبية تتضمن إمضاء وختم الطبيب وتاريخ إجراء الفحص الطبي الذي يسمح للدراج بممارسة الرياضة.
  • ختم وإمضاء رئيس الجامعة.
  • عدد الإجازة وتاريخ صلوحيتها.
  • يجب تعمير الإجازة بصفة واضحة وأن لا تحتوي على أي تشطيب أو زيادة.
  • يتم تحديد ثمن الإجازة عند بداية الموسم من قبل المكتب الجامعي.
الفصل 17:
عند إيداع الإجازات بالجامعة التونسية للدراجات النارية و الأنشطة التابعة يتعين على الجمعية إرفاقها بالوثائق التالية:
  • نسخة من بطاقة تعريف وطنية أو مضمون ولادة بالنسبة لأصناف المدارس والأداني والأصاغر والأواسط (فتيان وفتيات).
  • نسخة من بطاقة تعريف وطنية بالنسبة لصنف الأكابر( ذكور وإناث).
  • ترخيص أبوي بالنسبة لمن سنهم دون 18 سنة
الفصل 18:
كل الإجـازات غير المستوفاة للشروط المنصوص عليها بالفصليـن 16 و17 من هذه التراتيب تعتبر ملغاة. تؤهل الإجازة التي وقع الإقرار بصحتها نهائيا من طرف اللجنة الجامعية للإجازات صاحبها للمشاركة في السباقات خلال السنة الرياضية وتؤمنه ضد الحوادث التي تحصل خلال السباقات التي يتم تنظيمها تحت إشراف الجامعة.
الفصل 19:
لا يمكن للدراج إمضاء أكثر من إجازة في الموسم الواحد لأكثر من نادي. ويتم إيقاف الدراج المخالف عن أي نشاط رياضي وطني أو دولي لمدة 3 أشهر عند إنقضاء مدة الإيقاف عن النشاط، يرجع الدراج إلى جمعيته الأصلية.
الفصل 20:
يمكن لكل تونسي مقيم بالخارج طلب إجازة ضمن جمعية منخرطة بالجامعة أو بصفة فردية إذا لم يكن مجازا في جمعية أجنبية. يجب على الدراج المجاز في جمعية أجنبية الحصول مسبقا على موافقة الجامعة المعنية الراجع لها بالنظر وإحترام قوانين الإتحاد الدولي للدراجات النارية .
الفصل 21:
يمكن للأجنبي المقيم في تونس الحصول على إجازة ضمن جمعية منخرط بالجامعة أو إجازة فردية وذلك خلال مدة إقامته بتونس المرخص فيها وذلك حسب الشروط التالية :
  • إثبات السلامة القانونية لمدة إقامته في تونس حسب القوانين التونسية المعمول بها في هذا المجال.
  • إحتـرام قوانين الإتحاد الدولي للدراجات.
ويمكن للدراج الأجنبي الحامل لإجازة ممنوحة من الجامعة التونسية للدراجات النارية و الأنشطة التابعة المشاركة في كافة المباريات التي تنظمها الجامعة في جميع السباقات ، إلا أنه لا يمكن له الحصول على لقب بطل تونس أو صاحب كأس تونس. ويسند هذا اللقب إلى اللاعب التونسي الذي يحتل أفضل مركز من بين الدراجين تونسيي الجنسية.
الفصل 22:
يوزع الدّراجون على الأصناف العمرية التالية:صنفي ( ذكور واناث) . المدارس- الأدانــــي - الأصاغـر - الأواسـط - الآمال - الأكـابــر . يحدد المكتب الجامعي في بداية كل سنة رياضية سنوات الميلاد الخاصة بكل صنف عمري حسب قوانين الإتحاد الدولي للدّراجات النارية .

الباب الرابع : نقلة الدراجين

الفصل 23:
النقلة هي الإمكانية المتاحة للدراج في التحول من نادي إلى آخر. وتخضع إلى الشروط والإجراءات الواردة في هذا الباب من التراتيب العامة. وتنقسم النقل إلى نقل عادية تتم خلال الفترة العادية للنقل ونقل إستثنائية يمكن أن تتم خلال السنة الرياضية. تتولى اللجنة الجامعية للإجازات والقوانين دراسة مطالب النقل وإتخاذ القرار اللازم في شأنها.
الفصل 24:
حددت الفترة العادية لتقديم مطالب النقل بالفترة الممتدة من 1 إلى 15 ديسمبر من آخر كل سنة. على الدراج الراغب في النقلة من جمعية إلى أخرى أن يقدم إستقالته خلال فترة النقل العـادية إلى جمعيته الأصلية وذلك بموجب رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بالإيداع مباشرة بكتابة الجمعية مقابل وصل إيداع أو عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني .
الفصل 25:
يتم تقديم ملف النقلة إلى الجامعة من قبل الجمعية التي سينتقل إليها الدراج. ويجب أن يكون الملف متضمنا الوثائق التالية:
  1. مطلب النقلة طبقا للنموذج المعد من قبل الجامعة، ويكون ممضى من طرف الدراج أو وليه إذا كان قاصرا.
  2. نسخة من إستقالة الدراج.
  3. ترخيص الجمعية الأصلية ( في صورة وجوده ).
  4. ما يفيد تسديد المعلوم الخاص بالنقل الذي يتم تحديده قبل بداية السنة الرياضية من قبل المكتب الجامعي.
  5. ما يفيد تسديد منحة التكوين للجمعية الأم التي يحددها المكتب الجامعي.
الفصل 26:
يتم إرجاع كل ملف لا تتوفر فيه الشروط المشار إليها بالفصلين 25 و26 من هذه التراتيب بواسطة البريد أو عبر البريد الإلكتروني ولا يمكن أخذه بعين الإعتبار من جديد إلا إذا أرسل مجددا في الآجال المحددة بعد التسوية. يعتبر تاريخ الإرسال الثاني بمثابة الإيداع القانوني، ويجب أن يتم وفقا لنفس الإجراءات الخاصة بالإرسال الأول.
الفصل 27:
في صورة عدم تضمن الملف لترخيص الجمعية الأصلية، تتولى الجامعة التونسية للدراجات النارية و الأنشطة التابعة إرسال نسخة من ملف النقلة المقدم إليها إلى هذه الجمعية لإبداء الرأي وذلك بموجب رسالة مضمونة الوصول أو عبر الفاكس أو بالإيداع مباشرة بكتابة الجمعية أو عن طريق البريد الإلكتروني . على الجمعية الأصلية أن تدلي برأيها في أجل 15 يوما من تاريخ إرسال الملف. ويجب تقديم الإجابة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عبر الفاكس أو بالإيداع مباشرة بكتابة الجامعة التونسية للدراجات النارية . يعتبر عدم الإدلاء بهذا الرأي في الآجال بمثابة الموافقة الضمنية على مطلب النقلة.
الفصل 28:
يمكن للدراج الإنتقال من جمعية إلى أخرى إذا ما تجاوز 18 سنة بترخيص من جمعيته الأصلية ودون إشتراط الحصول على الترخيص من جمعيته الأصلية إذا ما تجاوز في تاريخ تقديم مطلب النقلة 30 سنة.
  • لا يحق لأي جمعية طلب نقلة دراجين إلا من جمعية واحدة فقط خلال السنة الرياضية وشريطة أن لا يتجاوز عدد المنتقلين 02 من كل صنف ودراج واحد من كل صنف إذا كان ينتمي للمنتخب الوطني.
  • بالنسبة لدراجي المدارس الفدرالية يمكنهم الإنتقال إلى جمعية شريطة الحصول على الموافقة من قبل الجامعة.
  • في صورة انضمام دراج إلى فريق محترف يتوجب عليه الحصول على ترخيص مسبق من الجامعة وتمكينها من نسخة من العقد.
الفصل 29:
يمكن أن تتم النقلة الإستثنائية خلال الموسم وذلك في الحالات التالية:
  1. تغيير مقر الإقامة: في حالة تجاوز 60 كلم يمكن الموافقة على مطلب النقلة الذي تقدمه إلى الجمعية التي سينتقل إليها الدراج مع الإدلاء بشهادة إقامة مسلمة من طرف السلطات المعنية . تتولى الجامعة التونسية للدراجات النارية والأنشطة التابعة إعلام الجمعية الأصلية بهذا المطلب وذلك بموجب البريد أو عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني . تعطى الموافقة على النقلة بصفة آلية من قبل اللجنة الجامعية للإجازات والقوانين إذا كانت وضعية الدراج قانونية إزاء جمعيته الأصلية وذلك من خلال عدم ثبوت إحتفاظه بتجهيزات أو مبالغ مسلمة له من قبل جمعيته الأصلية وسبق له أن تعهد كتابيا بإرجاعها.
  2. .حل أو إيقاف نشاط الفرع : يمكن للدّراجين التابعين للجمعيات التي تم حلها أو حل فرع الدّراجات النارية بها أو التي تم التصريح بتوقفها عن النشاط من قبل المكتب الجامعي، أن يتقدموا بمطلب في النقلة إلى النادي الذي يختارونه وذلك بداية من تاريخ تصريح المكتب الجامعي بوجود حالة من الحالات المشار إليها في هذه الفقرة. ويتم تقديم الملف إلى الجامعة من قبل الجمعية التي سينتقل إليها الدراج مع ما يفيد تسديد معلوم النقلة.
  3. عدم إمضاء الدراج لإجازة منذ موسم فأكثر: يمكن للدّراجين الذين لم يمضوا إجازات لأي فريق لمدة موسم رياضي كامل أو أكثر الإنتقال إلى النادي الذي يختارونه بدون شروط. يتم تقديم الملف وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
الفصل 30:
لا يمكن للدراج طلب النقلة إلى أكثر من نادي. وفي حالة التقدم بالعديد من مطالب النقل، يتم إيقاف الدراج عن كل نشاط رياضي وطني أو دولي لمدة 3 أشهر. • عند إنقضاء مدة الإيقاف عن النشاط ، يرجع الدراج إلى جمعيته الأصلية.
الفصل 31:
تتولى اللجنة الجامعية للإجازات والقوانين النظر في الملفات الخاصة بمطالب النقل والبت فيها طبقا لأحكام هذا الباب.
  • ويمكن للجمعيات أو الدراجين الطعن بالإستئناف في قرارات هذه اللجنة أمام المكتب الجامعي.
  • يمكن للجنة الجامعية للإجازات والقوانين إجراء كافة الأبحاث التي تراها وإستدعاء الدّراجين والمسيرين ممن ترى في حضورهم مصلحة لتوضيح الوضعية المعروضة أمامها.
الفصل 32:
تتمتع اللجنة الجامعية للإجازات والقوانين بكل الصلاحيات لإلغاء النقلة التي تم إقرارها في مرحلة أولى إذا تبين لها أن المعطيات والتصريحات التي إعتمدتها لإقرار النقلة غير صحيحة، دون إمكانية معارضتها بأي أجل مسقط. قرار إلغاء النقلة قابل للإستئناف أمام المكتب الجامعي طبقا للشروط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي.
الفصل 33:
تؤدي كل مغالطة حول هوية أو سن الدّراجين إلى معاقبتهم بالإيقاف عن النشاط الرياضي الوطني والدولي لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة. كما تتم معاقبة المسير الذي تثبت إدانته في الخصوص بالإيقاف عن النشاط لمدة لا تقل عن سنة واحدة وذلك بقرار صادر عن اللجنة الجامعية للتأديب. وتتولى اللجنة المعنية إعادة النظر في المراتب والألقاب التي تم الحصول عليها بصفة غير شرعية إثر هذه المخالفة وذلك في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ إقرار المخالفة. ويجب إسترجاع الجوائز والحوافز التي تم توزيعها في أجل 10 أيام من تاريخ إعادة النظر في الترتيب والألقاب.

الباب الخامس : الجلسات العامة

تعقد الجامعة التونسية للدراجات النارية جلسات عامة عادية وجلسات عامة خارقة للعادة وجلسات عامة إنتخابية إستثنائية، وتحّدد مواعيد إنعقاد هذه الجلسات العامة وأماكنها وجداول أعمالها بالتنسيق مع سلطة الإشراف وطبقا للفصول 16- 17- 18- 19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 من النظام الاساسي للجامعة التونسية للدراجات النارية و الأنشطة التابعة.

الباب السادس : المكتب الجامعي

الفصل 34:
يقع توزيع المهام على النحو التالي :
  • 1 رئيس،
  • 1 نائب رئيس،
  • 1 أمين مال،
  • 6 أعضاء
لا أنه بإمكان المكتب الجامعي إنتخاب أكثر من نائب رئيس إذا رأى ضرورة في ذلك.
الفصل 35:
• المكتب الجامعي يملك سلطة القرار طبقا للنظام الأساسي للجامعة التونسية للدراجات النارية و الأنشطة التابعة • يتولى المكتب الجامعي التصرف الرياضي والإداري والمالي للجامعة ومن مشمولاته بالخصوص:
  • إعداد رزنامة عامة للمنافسات والتراتيب الفنية الخاصة بها.
  • إعداد التراتيب المنظمة للإختصاص الرياضي .
  • السهر على تنفيذ القوانين الأساسية والتراتيب العامة الداخلية والميثاق الرياضي.
  • إبرام العقود أو المعاهدات قبل المصادقة عليها من الجلسة العامة العادية.
  • تسجيل إنخراطات أو إستقالات الجمعيات.
  • إتخاذ كل الإجراءات العامة التي تضمن حسن رياضة الدراجات النارية و الأنشطة التابعة .
  • النظر في كل المسائل التي تقع إثارتها.
  • النظر إستثنائيا في قرارات اللجان.
  • تحديد موقف الجامعة في تطبيق التراتيب عند وجود إختلاف في التأويل.
  • للمكتب الجامعي السلطة التأديبية.
الفصل 36:
  1. رئيس
    • يتولى القيام بمهامه طبقا للنظام الأساسي ويمثل الجامعة لدى الغير والسلطات العمومية والهياكل الرياضية الوطنية أو الدولية وأمام المحاكم وذلك طبقا للفصل 50 من القانون الأساسي.
    • يمكن لرئيس الجامعة تفويض جانب من صلاحياته
  2. نائب الرئيس
    • تعهد له حسابات الجامعة .
    • يراقب حسابات اللجان.
    • يسهر على إستخلاص وتحقيق المداخيل الإعتيادية ( المساهمات المالية، الإجازات، الدعم المالي، الخطايا، ....إلخ).
    • يسعى لصرف المصاريف الجارية التي تقع الموافقة عليها مسبقا من طرف المكتب الجامعي.
    • يقدم شهريا للمكتب الجامعي الوضعية المالية للجامعة.
    • إعداد الموازين المالية آخر كل عملية مالية.
    • يحدد ميزانية الموسم الموالي ويضعه لمصادقة المكتب الجامعي قبل طرحه على الجلسة العامة العادية.
    • يساند أمين المال في ما يخص الأثاث وبيع المطبوعات المتصرف المالي للجامعة.
  3. بقية الأعضاء
    • يعين المكتب الجامعي من بقية الأعضاء رؤساء اللجان الجامعية.
الفصل 37:
• يساند المكتب الجامعي في أداء مهامه هيكل إداري قار يشرف عليه كاتب عام قار يتولى القيام بكل الأعمال الإدارية طبقا لمهامه المحددة بالفصول 60 و 61 من النظام الأساسي للجامعة ومكلف بمتابعة تنفيذ قرارات المكتب الجامعي. • تعين سلطة الإشراف الكاتب العام القار بالتنسيق مع المكتب الجامعي. يتولى الكاتب العام القار خصوصا: • الإشراف والتصرف في الأعوان العاملين بالجامعة. • تنفيذ و متابعة قرارات المكتب الجامعي والجلسات العامة. • إعداد جدول أعمال الجلسة العامة والإجتماعات الدورية للمكتب الجامعي. • كتابة أشغال الجلسة العامة وإجتماعات المكتب الجامعي. • التنسيق بين المكتب الجامعي وسلطة الإشراف والحرص على تطبيق كافة المناشير والمذكرات الصادرة عن الوزارة وتوجيه المراسلات والملفات ومحاضر الجلسات في الآجال وحسب التراتيب المحددة من قبل وزارة الشباب والرياضة . • الإشراف على حفظ ملفات الجامعة والعناية بالتوثيق والأرشيف بمساعدة العون المكلف بالأرشيف والتوثيق. • السهر على حسن توزيع الواردات على مختلف الهياكل واللجان الفنية ومتابعتها. • تلقي المراسلات والرد عليها. • ترتيب محاضر الجلسات وإعداد المذكرات والمناشير.
الفصل 39:
يشرف على الإدارة الفنية الوطنية مدير فني وطني يقع تعيينه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. يساند المدير الفني في تأدية مهامه مستشارين فنيين وطنيين وجهويين. تتولى الإدارة الفنية الوطنية القيام بكل المهام التي ترمي لتنمية رياضة الدراجات وذلك طبقا لأحكام الفصول 55 و 56 و 57 و 58 من النظام الأساسي للجامعة. ويتولى بالخصوص القيام بالمهمات التالية: • إعداد برامج ونشاطات الفرق الوطنية والجهوية. • إعداد ميزانية هذه البرامج. • تطوير رياضة الدراجات النارية و الأنشطة التابعة لدى مجمل الشباب وذلك بإقامة مدارس صلب النوادي ومراكز النهوض بالرياضة المدرسية ( ذكورا وإناثا) على مستوى الولايات. • الإشراف ومراقبة تحضيرات درّاجي النخبة ومواظبتهم على حصص التدريب. • حصر أهداف مختلف المنتخبات. • ضبط عدد المدربين الناشطين. • ضبط قائمة الدرّاجين الذين سيقع دمجهم في المنتخب Athlètes présélectionnés والمنتخبات الجهوية وتأمين حسن نشاطهم.

الباب السابع : اللجان الجامعية

الفصل 40:
تتكون اللجان الجامعية من 03 إلى 06 أعضاء يترأسها قانونيا عضو جامعي موكل للغرض ما عدى اللجنة الفنية التي يترأسها المدير الفني الوطني. يقع تعيين الأعضاء صلب اللجان من طرف المكتب الجامعي بعد النظر في ملفات ترشحهم مسبقا.
الفصل 41:
تنبثق اللجان الجامعية عن المكتب الجامعي وتتولى مساعدته في تسيير أعمال الجامعة طبقا لأحكام الفصل 62 من النظام الأساسي للجامعة التونسية للدرّاجات النارية و الأنشطة التابعة . عدد اللجان الجامعية : 1- اللجنة الفنية 2- لجنة التنظيم 3- لجنة الحكام والرسميين 4- لجنة التنمية والنهوض بالرياضة 5- لجنة التكوين ورسكلة الإطارات 6- لجنة القوانين والإجازات 7- لجنة الإعلام والإتصال 8- لجنة العلاقات الخارجية والإستشهار 9- لجنة التأديب وفض النزاعات 10- اللجنة الطبية والمتابعة العلمية 11- لجنة تنمية الرياضة النسائية 12- لجنة الإنضباط والأخلاقيات

الباب الثامن : التسيير الإداري

الفصل 42:
تحكم القواعد المحددة في ما يلي كافة الهياكل الجامعية ( لجان مركزية، رابطات وطنية وجهوية) ما عدا ما خرج عنها بصفة خاصة.
الفصل 43:
تنعقد الإجتماعات مرّة في الشهر على الأقل ، عند الضرورة بمبادرة من الرئيس. يجب أن تنعقد الإجتماعات في مقر الهيكل المعني بذلك يجب على الاعضاء الذين يتعذر عليهم الحضور بالإجتماع إعلام الكاتب العام بأي وسيلة قبل 24 ساعة على الأقل. يعتبر العضو المتغيب أربع مرات متتالية بدون عذر شرعي، مستقيل ويفقد صفة العضوية من المكتب الجامعي طبقا للفصل 53 من النظام الأساسي للجامعة. يقع إعلام المعني بالأمر بالقرار المصادق عليه من المكتب الجامعي، في ظرف 5 أيام التي تلي القرار.
الفصل 44:
• يشرف الرئيس أو نائبه في حالة غيابه على المداولات وفي حالة غياب كل الأطراف السالفة الذكر يعين الرئيس من يراه صالحا للاشراف على المداولات. • يكون الإقتراع سريا عند تعلقه بإنتخاب أشخاص أو إن طلب أحد الأعضاء ذلك. في الحالات الإستعجالية ، يمكن للرئيس والكاتب العام إتخاذ قرار على أن تقع المصادقة عليه من طرف المكتب الجامعي . • لا يمكن للعضو حضور المداولات عند تولي الهيكل الجامعي فحص حالة تخص ناديه الأصلي. • لا يمكن لهذا العضو تمثيل نادي إستئنافيا أمام المكتب الجامعي إذا سبق له أن شارك في اللجنة أو الرابطة التي أخذت القرار في الدرجة الإبتدائية.
الفصل 45:
• تدون المداولات إجباريا في محاضر جلسات تكون مختصرة وواضحة تحفظ في سجل رقمي يعد للغرض. • تحال نسخة من المحاضر إلى الكاتب العام في ظرف ثلاثة أيام الموالية للإجتماع ( بهدف النظر والمصادقة من طرف المكتب الجامعي لكي تطرح على مصادقة المكتب الجامعي).
الفصل 46:
• تسجل المراسلات سواء الواردة أو الصادرة حسب ترتيب الإستقبال تحت رقم التسجيل. • يجب أن تحفظ كل هذه الوثائق بصفة مستمرة بمقر الهياكل الجامعية. • لا يمكن لأي رابطة أو لجنة إرسال مناشير تتضمن كتابات غير رياضية إلا إذا وقعت المصادقة على المشروع. • يجب أن تمر العلاقات بين اللجان والرابطات أو بين الرابطات واللجان وجوبا بالكاتب العام للجامعة الذي يتولى إحالتها على المكتب الجامعي للنظر والمصادقة.
الفصل 47:
تحمل كل الرابطات على إعداد تقرير في نهاية كل سنة رياضية يسلم إلى للجامعة التونسية للدراجات النارية و الأنشطة التابعة .
الفصل 48:
للمكتب الجامعي والرابطات سلطة تسليط العقوبات التأديبية طبقا للنصوص التأديبية للجامعة التونسية للدراجات المرفقة لهذا النظام الداخلي.
الفصل 49:
يمكن للجان وللرابطات تسليط العقوبات التالية إبتدائيا كما يمكنها الرفع أو الحط منها: • الإنذار • التوبيخ • تعليق النشاط إلى حين المثول أمام الهيئة • تعليق النشاط لمدة محددة • تحدد المجلة التأديبية إجراءات ودرجات العقوبات طبقا لجدول العقوبات .

الباب التاسع : تركيبة الجلسات العامة

الفصل 50:
تضم الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة أعضاء المكتب الجامعي وممثلي الجمعيات المنخرطة بصفة قانونية والنشيطة والتي تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية . الجلسة العامة العادية تضبط وتوجه وتراقب السياسة العامة للجامعة طبقا للفصل 20 من النظام الأساسي للجامعة . تتركب الجلسة العامة العادية من : - جلسة عامة إنتخابية - جلسة عامة تقييمية - جلسة عامة خارقة للعادة - جلسة عامة إنتخابية إستثنائية • يمكن عقد جلسة عامة خارقة للعادة طبقا للفصل 26 من النظام الأساسي للجامعة.
الفصل 51:
• تنظر الجلسة العامة العادية في المسائل المضبوطة في جدول أعمالها. يرسل جدول الأعمال للجمعيات المنخرطة مصحوبا بالإستدعاء للجلسة في ظرف 15 يوما على الأقل قبل عقد الجلسة. يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة الإنتخابية النقاط التالية: 1) مناداة الجمعيات وفحص الإنابات 2) لجنة الإشراف . 3) كلمة الرئيس 4) تعيين مقرر الجلسة 5) تلاوة التقرير الادبي والمصادقة عليه 6) تلاوة التقرير المالي و تقرير مراقب الحسابات و المصادقة عليها. 7) تعيين مراقب الحسابات لمدة أربع سنوات 8) مراجعة وتنقيح النظام الداخلي للجامعة بإستثناء الاحكام المصادق عليها بقرار وزاري 9) الترخيص في إقتناء أو إحالة عقارات 10) إنتخاب أعضاء المكتب الجامعي يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة التقييمية ما يلي: • مناداة الجمعيات وفحص الإنابات • كلمة الرئيس • تلاوة تقرير الادبي و المصادقة عليه • تلاوة التقرير المالي و تقرير مراقب الحسابات و المصادقة عليهما. • المصادقة على انخراط الأندية المتقدمة بطلب انخراط صلب الجامعة • مراجعة وتنقيح النظام الداخلي للجامعة . • الترخيص في إقتناء أو إحالة عقارات
الفصل 52:
◦ تتمتع الرابطات و الجمعيات المنخرطة والنشيطة بحق التصويت خلال الجلسات العامة . تشارك الجمعيات التي لم تذكر بالفصل 4 من الباب الثاني، بدعوة من المكتب الجامعي، ولا يمكن لها التصويت لكن بإمكانها المشاركة في المداولات.
الفصل 53:
◦ كلّ جمعية منخرطة تشارك في أشغال الجلسة العامة بواسطة ممثل واحد عنها يكون وجوبا رئيسا للجمعية أو نائبا للرئيس أو كاتبا عاما أو رئيسا لفرع رياضة الإختصاص ، ويجب أن يدلي بتفويض قانونيّ ممضى وحامل لختم الجمعية.
الفصل 54:
تعاقب النوادي التي دعيت للجلسة العامة ولم تتولى تكليف منوب لها، بخطية مالية يحددها المكتب الجامعي
الفصل 55:
تضاعف الخطية إذا سبق للنادي أن أدلى بإقتراح او إستفسار، وبخطية مالية يحددها المكتب الجامعي إذا كان النادي من بين النوادي التي طلبت إنعقاد جلسة عامة خارقة للعادة.

الباب العاشر : المباريات والمسابقات

الفصل 56:
• تشمل رياضة الدراجات النارية و الأنشطة التابعة الإختصاصات التالية : الرالي على الطريق – الرالي الانتظامي – الرالي السياحي ( تجمع ) -الموطوكروس – سباقات التحمل – رالي كل الارضيات – رالي المغامرة – الدراجات النارية المائية
الفصل 57:
• تضبط الرزنامة الرسمية للسباقات من قبل اللجنة الفنية المركزية للجامعة وتخضع لمصادقة المكتب الجامعي. • تتضمن هذه الرزنامة كافة سباقات البطولة الوطنية لمختلف الأصناف العمرية وسباقات الكأس ذكورا وإناثا وذلك طبقا لأحكام التراتيب الرياضية والفنية للجامعة، ويتم إعلام كافة الجمعيات والنوادي المنخرطة بالجامعة بهذه الرزنامة والتحويرات الخاصة بها في الإبان.
الفصل 58:
• يمكن للمكتب الجامعي بناءا على إقتراح اللجنة الفنية المركزية إدخال التعديلات التي يراها صالحة بخصوص الرزنامة الرسمية للسباقات أثناء الموسم حسبما تقتضيه مصلحة رياضة الدّراجات النارية التونسية، وخاصة في الحالات التالية: - برمجة تربصات أو تظاهرات رسمية للمنتخبات. - تطبيقا لتعليمات سلطة الإشراف. - كوارث طبيعية.
الفصل 59:
يمكن أن تتضمن الرزنامة الرسمية للسباقات سباقات دعائية تهدف إلى مزيد نشر الإختصاص والتعريف به.
الفصل 60:
• يمكن للمكتب الجامعي بعد أخذ رأي اللجنة الفنية المركزية، أن يقرر إدراج السباقات التالية على الصعيد الجهوي دون أن تكون مدرجة في الرزنامة الرسمية: • سباقات أو دورات وطنية أو دولية ينظمها نادي منخرط بالجامعة. • سباقات تنظمها الرابطة الجهوية المعنية. • يجب أن يكون تنظيم هذه التظاهرات من قبل النوادي أو الرابطات أو هياكل أخرى مطابقا لكراس الشروط المحدد من قبل الجامعة التونسية للدّراجات و الأنشطة التابعة . • يخضع تنظيم هذه السباقات والتظاهرات إلى الشروط التالية: • أن يكون النادي المنخرط في وضعية إدارية ومالية مطابقة للقانون. • أن يكون النادي منتظم المشاركة في البطولات الرسمية. • إذا كان التاريخ المقترح لتنظيم التظاهرة لا يتعارض مع الرزنامة الرسمية للجامعة. • إذا كانت التظاهرة المقترحة تتكامل مع البرنامج العام للسباقات وتتمتع بقيمة فنية وتربوية ودعائية مؤكدة. • ضرورة الإقتصارعلى مشاركة الدراجين من حاملي الإجازات المسلمة من قبل الجامعة التونسية للدّراجات النارية و الأنشطة التابعة بعنوان السنة الرياضية المعنية.
الفصل 61:
• يحجر تنظيم السباقات والتظاهرات وكافة الملتقيات في رياضة الدّراجات النارية دون إذن مسبق من الجامعة يجب على المنظم إحترام بنود كراس الشروط الخاص بتنظيم سباقات الدّراجات. • تنظم هذه التظاهرات وجوبا تحت إشراف الجامعة التونسية للدّراجات النارية . • يتعرض كل درّاج او مدير او مراقب سباقات او مدرب أو مسير يساعد على تنظيم ملتقى أو تظاهرة في رياضة الدّراجات النارية غير مرخص فيها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى عقوبة تعليق النشاط لمدة تتراوح بين شهر و سنة واحدة. • تختص اللجنة الجامعية للـتأديب بالنظر في هذه المخالفات وتصدر بشأنها قرارات إبتدائية الدرجة يتم إعلام الأطراف المعنية بها طبقا لأحكام الفصل 49 من هذا النظام. • وتكون هذه القرارات قابلة للإستئناف من قبل الأشخاص المعنيين أمام المكتب الجامعي .
الفصل 62:
يتم تعيين مديري السباقات و مراقبي السباقات بالنسبة لمختلف السباقات والتظاهرات ، من قبل اللجنة الجامعية المكلفة بالتحكيم، ومن بين القائمة الرسمية للحكام التي يتم إعدادها من قبل الجامعة في بداية كل سنة رياضية . تجرى السباقات طبقا لتراتيب الإتحاد الدولي للدّراجات النارية وللتراتيب الفنية والرياضية للجامعة. • التعهد بإعلام الجامعة قبل 48 ساعة على الأقل من تاريخ إنطلاق السباقات وذلك ضمن مطبوعة تنص على إسم المسابقة وتاريخها وإسم ولقب ورقم إجازة كل دراج معين للمشاركة ويتم تغريم الجمعية المخالفة بمبلغ مالي يحدده المكتب الجامعي . • تتولى اللجنة الفنية المركزية للجامعة دراسة هذه المطبوعات، وتلغى كل مطبوعة لا تتضمن أحد البيانات المشار إليها أو يتم تقديمها بعد الآجال.
الفصل 63:
تتم مناداة المتسابقين المسجلين ضمن مطبوعات التعهد بالمشاركة من قبل المندوب الفني للمسابقة في أجل أقصاه 15 دقيقة قبل إنطلاق السباق. • يعتبر منسحبا ومتغيبا كل درّاج لا يستجيب لهذه المناداة ولا يمكنه المشاركة في السباقات. • يتعين على كل الفرق إتخاذ الإحتياطات اللازمة للوصول في التوقيت المحدد. وفي صورة حصول تأخير، يمكن بقرار من المندوب الفني للمسابقة إنتظار هذا الفريق لمدة نصف ساعة على أقصى تقدير، على إثرها يتم التصريح بتغيب الفريق أو الدراج المعني وتجرى السباقات بدون مشاركته.
الفصل 64:
يتم ترتيب الدّراجين في كل مسابقة ضمن قائمة يقع إمضاؤها من قبل المندوب الفني للسباقات، ويتم إعتمادها للتصريح بالنتائج والترتيب النهائي.
الفصل 65:
يتولى المندوب الفني إعداد الملف الخاص بالمسابقة ويتضمن وجوبا: • تعهدات الفرق بالمشاركة. • مطبوعة النتائج والترتيب. • الإحترازات التي يتم تقديمها من قبل الفرق. • تقارير المندوب الفني والمندوب الجامعي • يحال ملف المسابقة وجوبا إلى كتابة الجامعة في أجل أقصاه 24 ساعة من إنتهائها. • ويعرض على المكتب الجامعي للمصادقة على النتائج والترتيب بصفة نهائية والتأشير عليها من قبل الإدارة الفنية بالجامعة قبل إرسالها إلى كافة النوادي المشاركة.
الفصل 66:
• يتعين على النوادي التي تنظم الملتقيات والسباقات أن تسند الجوائز المعلن عنها إلى مستحقيها في الحال بعد كل مسابقة. • كما تسند الجامعة التونسية للدّراجات النارية ميداليات وكؤوس وشهادات تسلم إلى مستحقيها على إثر الأدوار النهائية لكل مسابقة بالنسبة للبطولات و التظاهرات الوطنية .
الفصل 67:
• تقتضي المشاركة من قبل النوادي في كافة السباقات والتظاهرات الرياضية الدولية في رياضة الدّراجات، مهما كانت صبغتها إلى ترخيص مسبق من قبل الوزارة المكلفة بالرياضة طبقا لأحكام الفصل 30 من القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية. • يجب أن يقدم مطلب المشاركة في مثل هذه التظاهرات إلى الوزارة عن طريق الجامعة التونسية للدّراجات النارية طبقا للإجراءات وفي الآجال الواردة بالتراتيب المحددة من قبل الوزارة المكلفة بالرياضة.
الفصل 68:
• يتولى المكتب الجامعي بناء على إقتراح من اللجنة الفنية المركزية ضبط تركيبة وفد المنتخب الوطني التونسي الذي يتولى تمثيل تونس في كافة المسابقات والتظاهرات الرياضية الدولية والقارية والإقليمية في إختصاص الدّراجات. • يلتزم دراجوا المنتخب الوطني للدّراجات النارية بالمشاركة المنتظمة في التمارين والتربصات وبتطبيق برنامج التحضيرات المعد لهم من طرف الإطار الفني الوطني .

الباب الحادي عشر : البتّ في الإحترازات

الفصل 69:
• تتمثل الإحترازات التي يمكن التقدم بها إلى الجامعة في الوسائل التالية: -ا / الإحترازات الخاصة بتأهيل الدراجين وتتعلق بكل الحالات التي يشارك فيها الدراج في المسابقة دون أن يكون مؤهلا بصفة قانونية. ومن بين هذه الحالات: • أن يكون الدراج غير متحصل على إجازة قانونية. • أن يشارك الدراج في المسابقة وهو تحت طائلة عقوبة بالإيقاف عن النشاط سارية المفعول وصادرة عن الجامعة التونسية للدّراجات النارية او النادي المنتمي اليه . • أن يكون الدراج ممضيا لإجازة أخرى خلال نفس الموسم في إختصاص آخر غير الدّراجات النارية . • ثبوت التدليس حول هوية الدراج. ب / الإحترازات الخاصة بالترتيب العام للمسابقة أو منح كأس أو جائزة أخرى. ج / الإحترازات الفنيـة.
الفصل 70:
• توجه الإحترازات الخاصة بتأهيل الدراجين، والإحترازات الخاصة بالترتيب العام للمسابقة، أو منح كأس أو جائزة أخرى إلى الجامعة وجوبا خلال الـ48 ساعة من حصول الوقائع وذلك بموجب رسالة مضمونة الوصول أو عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني أو بالإيداع مباشرة بكتابة الجامعة وتكون ممضاة من قبل رئيس الجمعية أو نائبه أو رئيس الفرع أو الكاتب العام ويجب أن تكون معللة. • يجب أن يكون المطلب مرفوقا بما يفيد تسديد مبلغ مائة دينارا. ويتم إرجاع هذا المبلغ من قبل الجامعة في صورة قبول الإحتراز. • تنظر اللجنة الجامعية للإجازات والقوانين في هذه الإحترازات وتصدر بشأنها قرارا إبتدائي الدرجة بقبول الإحتراز أو رفضه ويتم إعلام الأطراف المعنية به عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو رسالة مضمونة الوصول.
الفصل 71:
• يوجه الإحتراز الخاص بالمسائل الفنية إلى المندوب الفني للمسابقة أو عند التعذر إلى المندوبالجامعي، وذلك أثناء المسابقة ويمكن أن يكون شفاهيا أو كتابيا. • يتم الحسم في هذا النوع من النزاعات مباشرة أثناء المسابقة من قبل المندوب الفني الذي يكون قراره نهائي الدرجة وغير قابل للإستئناف.
الفصل 72:
لا تدخل النزاعات بين الجمعيات والنوادي المنخرطة بالجامعة والتي لا تكون لها صبغة رياضية تحت أنظار المكتب الجامعي أو لجانه.
الفصل 73:
• توجه مطالب الإستئناف ضد قرارات اللجان الجامعية إلى الجامعة في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ الإعلام بالقرار مصحوبة بما يفيد تسديد مبلغ مائة دينارا بعنوان معلوم الإستئناف. • يوجه مطلب الإستئناف وجوبا بموجب رسالة مضمونة الوصول أو عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني أو بالإيداع مباشرة بكتابة الجامعة. ويتضمن عرضا موجزا للوقائع والمستندات القانونية والطلبات. • يكون المطلب ممضى من قبل رئيس الجمعية أو نائبه أو رئيس الفرع أو الكاتب العام. ولا يكون للإستئناف مبدئيا أثرا تعليقيا إلا إذا قرر المكتب الجامعي خلاف ذلك. • ينظر المكتب الجامعي في مطلب الإستئناف ويصدر بشأنه قرارا يتم تبليغه إلى الأطراف المعنية عبرالفاكس أو بموجب رسالة مضمونة الوصول أو البريد الالكتروني . • لا يمكن لعضو اللجنة الجامعية للإجازات والقوانين التي أصدرت القرار موضوع الطعن أن يجلس ضمن المكتب الجامعي عند إنعقاده كهيئة إستئنائية.
الفصل 74:
تكون قرارات المكتب الجامعي قابلة للطعن أمام "هيأة التحكيم الوطني الرياضي" طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 48 إلى 54 من النظام الأساسي للجنة الوطنية الأولمبية التونسية و لأحكام دليل الإجراءات الخاصة بتسوية النزاعات الرياضية والتحكيم.

الباب الثاني عشر : القانون الأساسي للرابطات التابعة للجامعة التونسية للدراجات

الفصل 75:
• تخلف الرابطات المكتب الجامعي في تحقيق برامجه وفي التنظيم الإداري والرياضي للمسابقات التي تتولى تسييرها. - تعمل الرابطات تحت إشراف المكتب الجامعي.
الفصل 76:
• يحدد مجال تدخل الرابطات على اساس ترابي وفني يحدده المكتب الجامعي. • تتولى الرابطات تسيير مسابقات الجمعيات الراجعة لها بالنظر وكذلك تسيير السباقات الأخرى بتكليف من المكتب الجامعي.
الفصل 77:
تتولى الرابطات : • السهر على تطبيق التراتيب وتنفيذ البرنامج العام السنوي على الصعيد الجهوي • إعداد رزنامة السباقات الجهوية، طبقا للرزنامة الوطنية التي يضبطها المكتب الجامعي . • تسيير ومراقبة السباقات الجهوية • ضبط وتوزيع الحكام التابعين لها (التاريخ ، المقر، الحكام) • إقتراح تسجيل "Homologation" مسارات السباق على المكتب الجامعي • إعداد النتائج ومدها للجامعة وللنوادي الراجعة لها بالنظر. • إتخاذ العقوبات التأديبية إزاء الدراجين، المسيرين، المرافقين، والمتفرجين طبقا لجدول العقوبات المعد من طرف الجامعة. • تكون قرارات الرابطات إبتدائية ويمكن الطعن ضدها بالإستئناف أمام المكتب الجامعي.
الفصل 78:
يتكون مكتب الرابطات من 06 أعضاء على الأقل من ضمنهم حكم أو مدرب على أقصى تقدير يقع انتخابهم في جلسة عامة عادية من طرف الجمعيات الحاضرة والمنخرطة بالجامعة .
الفصل 79:
يتم تأجيل الإنتخابات في صورة عدم حضور ثلثي 3/2 الجمعيات وتعاد الإنتخابات بعد 15 يوما وتكون قانونية مهما كان عدد الجمعيات الحاضرة.
الفصل 80:
• يسير الرابطة مكتب متكون من : - 1 رئيس - 1 نائب رئيس - 1 كاتب عام - 1 أمين مال - باقي الأعضاء
الفصل 81:
◦ ينعقد مكتب الرابطة بمقر الرابطة مرة كل شهر عند الإقتضاء. ◦ يفقد العضو المتغيب عن إجتماعات الرابطة أكثر من ثلاث مرات متتالية بدون موجب عضويته
الفصل 82:
لا يمكن لمكتب الرابطة المداولة إلا إذا حضر الثلث ( 1/3 )أعضاءه على الاقل .
الفصل 83:
في حالة غياب رئيس الرابطة ، يقع تسيير أشغال الجلسة من قبل نائب الرئيس أو من أكبر الأعضاء سنا
الفصل 84:
◦ تأخذ قرارات مكتب الرابطة بأغلبية أصوات الحاضرين ◦ في حالة تساوي الاصوات يقع ترجيح صوت رئيس الجلسة.
الفصل 85:
يجب أن تدون محاضر جلسات الرابطات بسجل رقمي ممضى من طرف الرئيس والكاتب العام على حد السواء وترسل هذه المحاضر بصفة مستمرة الي المكتب الجامعي
الفصل 86:
◦ يعين مكتب الرابطة سنويا إثر الجلسة العامة ، الأعضاء المكلفين بتكوين اللجان الجهوية التالي: • اللجنة الجهوية الفنية . • اللجنة الجهوية للتنظيم . • اللجنة الجهوية للتأديب والقوانين . تعنى اللجنة الجهوية الفنية والتنظيم بالتنظيم الفني للسباقات المبرمجة في الرزنامة العامة وتقترح برنامجا للملتقيات الجهوية وتتولى طرح قائمة الدراجين المنتخبين لتمثيل الرابطة في الملتقيات بين الرابطات وبين المدن، على أنظار مكتب الرابطة. * تضع اللجنة الجهوية للترشحات على ذمة الجمعيات الإجازات ومطالب النقل والمطبوعات الأخرى ، وتفحص مدى سلامة الإجازات قبل إرسالها للجنة المركزية للترشحات بغرض التسجيل وتحتفظ في أرشيفها بالجزء (2) بعد تسجيل اللجنة المركزية للترشحات ، كما تحتفظ بالجدول الثالث لإرسال الإجازات وهي تعنى بتطبيق التراتيب التي تخص الترشحات في حالة نشوب نزاع أو إحتجاج أو تحيّل أو نقلة. - يترأس اللجان عضو من الرابطة - تعتبر قرارات الرابطة قابلة للتنفيذ بصفة حينية كما يتم إعلام مختلف اللجان المركزية بها. - على اللجان وضع الطابع على كل الوثائق التي تصلها في نفس التاريخ - تمنع كل إضافة لمسابقات غير مبرمجة لم يوافق عليها مكتب الرابطة - يعين مكتب الرابطة أعضاء اللجان وينظر في المسائل التأديبية التي تهمهم.
الفصل 87:
يجب أن تكون مراسلات الرابطات مدونة على ورق يحمل في طالعه تعريف الرابطة "Papier en tête" يشير إلى "الرابطة المعنية "و تمضى المراسلات من طرف الرئيس أو الكاتب العام للرابطة بإستثناء تلك التي تخص الجانب المالي التي يقع إمضاءها من الرئيس وأمين مال الرابطة ثنائيا.
الفصل 88:
• تسجل المراسلات حسب تاريخ الوصول في سجل خاص . • تحفظ الملفات، المراسلات والوثائق بصفة مستمرة في مقرّ الرابطة.
الفصل 89:
على مكتب الرابطة السهر على إنشاء وحفظ الأرشيف.
الفصل 90:
إذا لم تحترم الرابطة التوجهات أو السياسة التي تنتهجها الجامعة ، يمكن للمكتب الجامعي سحب النيابة عنها .
الفصل 91:
◦ يمكن أن يكون عضوا بالرابطة كل تونسي يبلغ من العمر 25 سنة على الأقل يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وتتوفر فيه الشروط التالية: - أن يكون المستوى التعليمي الأدنى المطلوب سنة ثانية تعليم ثانوي نظام جديد أو خامسة ثانوي نظام قديم. -عدم التعرض لعقوبة رياضية. سبق أن كان مسير في جمعية أو رابطة أو كان عضوا في لجنة أو في رابطة مدة لا تقل على سنتين. - خلو السوابق العدلية. - أن لا يكون في حالة من حالات عدم الجمع . - يعفى كل مترشح متحصل على شهادة حكم وطني أو مدرب وطني ،جهوي من الشرطين عدد 01 و 03
الفصل 92:
يجب أن تودع مطالب الترشح لإنتخابات مكتب الرابطة في مقر الجامعة مقابل وصل في ذلك قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ الجلسة العامة للرابطة.
الفصل 93:
لا يمكن الجمع بين صفة عضو بالرابطة وإحدى المسؤوليات التالية: • عضو بجامعة رياضية • عضو برابطة أخرى • مسير بجمعية منخرطة بالجامعة • مدرب أو حكم مباشر أو منشط رياضي أو دراج.
الفصل 94:
◦ تعقد الجلسة العامة العادية للرابطة كل 04 سنوات وتكون على التوالي تقييمية او إنتخابية ويقع إثارتها من طرف رئيس الجامعة. ◦ تعقد الجلسة العامة للرابطة بقرار من المكتب الجامعي إذا رأى مصلحة في ذلك. ◦ توجه الدعوات إلى الجمعيات التابعة للرابطة قبل 15 يوما و يجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال
الفصل 95:
◦ يراس أعمال جلسات الرابطات رئيس الرابطة أو نائبه . ◦ يتولى الكاتب العام مقرر الجلسة الذي يعنى بإعداد محضر جلسة و يمضى من الرئيس و تحال نسخة منه للمكتب الجامعي ثم ترسل إلى سلطة الإشراف، والسلط الجهوية والجمعيات في أجل شهر على أقصى تقدير من تاريخ عقد الجلسة العامة.
الفصل 96:
◦ لحضور الجلسة العامة للرابطة ، يجب على كل ممثل للجمعيات أن يكون مصحوبا بإنابة محررة على ورق يحمل رمز الجمعية "Papier en tête" وطابعها وممضى من الرئيس أو من كاتبها العام .
الفصل 97:
◦ مسؤولي الجامعة مع رئيس الجلسة مسؤولان عن مكتب الإقتراع الذي يعنى بتنظيم الإنتخابات كما يختار الرئيس مساعديه. ◦ لا يمكن لأعضاء مكتب الإقتراع الترشح للإنتخابات ولا يكونوا أعضاء متخلين عن مكتب الرابطة. ◦ يوزع مكتب الإقتراع أوراق التصويت ويتولى القيام بعملية الفرز ثم الإعلان عن النتائج - يمنع التصويت بالمراسلة أو بالنيابة
الفصل 98:
◦ المدة النيابية لمكتب الرابطة 4 سنوات ◦ ينتخب الأعضاء بالإقتراع السري في دورة واحدة ◦ يقع إنتخاب المترشحين الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات ◦ في حالة تساوي الأصوات يقع إنتخاب العضو الأكبر سنا إذا إستمر التساوي ، يقع اللجوء إلى القرعة.
الفصل 99:
◦ تتكون الموارد السنوية للرابطة من : • مساهمات الجامعة في ميزانية الرابطة • المداخيل من الاستشهار • أي مداخيل اخرى
الفصل 100:
◦ تتصرف الرابطة في الأموال التي تكون تحت ذمتها ويمكنها فتح أي حساب بنكي أو بريدي ويقع إدارتها بطريقة الإمضاء الثنائي للرئيس والأمين المال للرابطة. ◦ يمكن للرابطة إقتناء اي شئ ضروري لتحقيق أهدافها بعد إستشارة الجامعة .

الباب الثالث عشر : النظام التأديبي

الفصل 101:
للجامعة التونسية للدّراجات النارية و الأنشطة التابعة كافة الصلاحيات لإتخاذ العقوبات اللازمة تجاه كل من يخل بالأخلاق والروح الرياضية أو يسيء إلى سمعة رياضة الدرّاجات النارية وهيبة الجامعة.
الفصل 102:
◦ تتخذ العقوبات التأديبية من قبل اللجنة الجامعية للتأديب التي تجلس كهيأة تأديبية. ويمكن طلب مراجعة قرارات اللجنة الجامعية للتأديب من قبل الأطراف المعنية لدى المكتب الجامعي وذلك بموجب رسالة مضمونة الوصول أو عبر الفاكس أو بالإيداع مباشرة بكتابة الجامعة أو بالبريد الإلكتروني في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ الإعلام بالقرار. ◦ لا يمكن لعضو اللجنة الجامعية للتأديب التي أصدرت القرار موضوع الطعن أن يجلس ضمن المكتب الجامعي عند إنعقاده كهيئة إستئنائية تأديبية .
الفصل 103:
◦ يمكن للهيئة المختصة في المجال التأديبي أن تقوم بكافة التحريات والإستماع إلى أي طرف بهدف البحث عن وسائل الإثبات لإتخاذ القرارات في الملفات المعروضة.
الفصل 104:
يحق للشخص المحال على لجنة التأديب أن يطلع على ملفه التأديبي بمقر الجامعة، كما له الحق في الدفاع عن نفسه مباشرة أو بواسطة محامي .
الفصل 105:
تصدر الهيئات التأديبية قراراتها بالإستناد أساسا إلى تقرير ممثل الجامعة. كما يمكنها إعتماد الوسائل التالية بصفة تكميلية:
  • تقــرير مدير السباقات
  • تقرير أحد الإطارات الفنية للجامعة (مدير فني، ممرن وطني، المندوب الفني للمسابقة طبيب).
  • تقرير من واكب المسابقة من بين أعضاء المكتب الجامعي.
  • تقرير السلط الأمنية.
  • المشاهد المسجلة من قبل التلفزة أو أشرطة الفيديو او تسجيلات من شبكة التواصل الاجتماعي .
الفصل 106:
تتخذ العقوبات بإعتبار نوعية وخطورة الخطأ المرتكب طبقا لجدول العقوبات المصاحب.
الفصل 107:
في صورة عدم إنقضاء مدة العقوبة المقررة عند نهاية الموسم الرياضي فإنه يقع تمديد سريان بقية العقوبة إلى الموسم الرياضي الموالي وعند تغيير الصنف العمري للدراج فإن العقوبة تمتد بالنسبة للصنف الجديد.
الفصل 108:
دراجو المنتخبات الوطنية:
  • يتعين على دراجي المنتخبات الوطنية حضور تمارين المنتخب والتربصات والسباقات الرسمية في المكان والتوقيت المحددين. ويمكن للمكتب الجامعي السماح للدراج بالتغيب بعد أخذ رأي المدرب الوطني والإدارة الفنية.
  • كل دراج يتغيب عن السباقات الرسمية أو التربصات، أو تتكرر غياباته عن التمارين بدون إذن أو بدون تقديم مبررات موضوعية أو يسئ التصرف أو يتهاون يتعرض إلى عقوبات تتخذ من قبل لجنة يقع تعيينها من قبل المكتب الجامعي يكون من بين أعضائها المدير الفني (أو ممثل اللجنة الفنية) والعضو الجامعي المكلف بنشاط المنتخبات الوطنية.
الفصل 110:
يتخذ قرار الشطب النهائي من قبل المكتب الجامعي وذلك بإقتراح من اللجنة الجامعية للتأديب.
الفصل 111:
يستوجب إعلام الجمعية التي ينتمي إليها الدراج بالقرارات عن طريق البريد السريع أو الفاكس أو البريد الإلكتروني ويقع الإعلام عن طريق العنوان أو رقم الفاكس المبين على ملف إنخراط الجمعية.
الفصل 112:
طلب المراجعة لدى المكتب الجامعي لا يوقف التنفيذ أو إرجاء العقوبة.
الفصل 113:
كل الأخطاء والعقوبات التي لم يقع التطرق إليها في هذا النظام التأديبي تبقى من أنظار المكتب الجامعي.
الفصل 114:
• يمكن الطعن في قرارات المكتب الجامعي بصفة حصرية لدى "هيأة التحكيم الوطني الرياضي" المحدثة صلب اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية وذلك وفقا للإجراءات المنصوصة بــــالنظام الأساسي للجنة ولدليل الإجراءات الخاصة بتسوية النزاعات الرياضية والتحكيم. • وتكون قرارات الهيأة الوطنية للتحكيم الرياضي باتة ونهائية الدرجة وملزمة لجميع الأطراف بصفتها أعلى سلطة تحكيم رياضية على المستوى الوطني.

الباب الرابع عشر : التأميـــــــــــــــن

الفصل 115:
ينتفع الدراجون حاملوا الإجازات المسلمة من قبل الجامعة بالتأمين ضد أخطار الحوادث .
الفصل 116:
• يحمي هذا التأمين حامل الإجازة من أخطار الحوادث التي يمكن أن تحصل خلال السباقات الرسمية المدرجة بالرزنامة الوطنية أو خلال التدريبات شريطة أن تكون هذه الأخيرة مصرح بها لدى الجامعة بصفة مسبقة وتكون تحت إشراف الجامعة أو جمعية منخرطة بها.
الفصل 117:
تسدى الخدمات التي يمكن أن يتمتع بها المنتفعون بالتأمين وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بعقد التأمين المبرم بين الجامعة وشركة التأمين.

الباب الخامس عشر : جدول العقوبات

دراج تـجـاه دراج
نوعية المخالفةالعقوبات
تصرف غير لائق، سلوك غير رياضي، إثارة المنافس عن طريق الإشارة أو اللفظ.الحرمان من المشاركة في 04 مسابقات رسمية مع خطية مالية يحددها المكتب الجامعي.
شتم المنافس أو سبه أو التفوه تجاهه بما ينافي الأخلاق الحميدة أو تهديده لفظيا، سب الجلالة.الإيقاف عن النشاط لمدة تتراوح بين 03 أشهر وسنة واحدة مع خطية مالية يحددها المكتب الجامعي.
الإعتداء بالعنف أو محاولة الإعتداء.من الإيقاف عن النشاط لمدة سنة واحدة إلى الشطب النهائي مع خطية مالية يحددها المكتب الجامعي.
وإذا كان الدراج من رياضيي النخبة يقع حرمانه من كافة الإمتيازات التي يتحصل عليها، مع إيقاف العمل بالعقد الذي يربطه بالجامعة إذا كان رياضيا مستهدفا طيلة مدة العقوبة.
دراج تـجـاه حــــــــكـم أو مسيـر أو إطـــــــــــار فني أو صــــــحي للفرق المنـــــــــــافسة
نوعية المخالفةالعقوبات
إحتجــــــاجإنــــــذار
إحتجاجات متكررة.الحرمان من المشاركة في مسابقتين رسمييتين (02) مع خطية مالية يحددها المكتب الجامعي.
كلام بذيئ، سب، شتم، تفوه بما ينافي الأخلاق الحميدة، سب الجلالة، تهديد لفظي.الإيقاف عن النشاط لمدة تتراوح بين 06 أشهر وسنة واحدة مع خطية مالية يحددها المكتب الجامعي.
الإعتداء بالعنف أو محاولة الإعتداء.من الإيقاف عن النشاط لمدة سنة واحدة إلى الشطب النهائي مع خطية مالية يحددها المكتب الجامعي.
وإذا كان الدراج من رياضيي النخبة يقع حرمانه من كافة الإمتيازات التي يتحصل عليها، مع إيقاف العمل بالعقد الذي يربطه بالجامعة إذا كان رياضيا مستهدفا طيلة مدة العقوبة.
دراج تـجـاه الإطار الفنـي الوطنـي أو أعضـاء المكتــب الجـامعـي
نوعية المخالفةالعقوبات
تصرف غير لائق، كلام بذيء ، سب، شتم، تفوه بما ينافي الأخلاق الحميدة أو بعبارات جارحة شفويا أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، سب الجلالة،تهديد لفظي .من الإيقاف عن النشاط لمدة سنة واحدة إلى الشطب النهائي مع خطية مالية يحددها المكتب الجامعي.
وإذا كان الدراج من رياضيي النخبة يقع حرمانه من كافة الإمتيازات التي يتحصل عليها، مع إيقاف العمل بالعقد الذي يربطه بالجامعة إذا كان رياضيا مستهدفا طيلة مدة العقوبة.
الإعتداء بالعنف أو محاولة الإعتداء.الشطب النهـــائي مع خطية مالية يحددها المكتب الجامعي.
مسّير أو ممّرن تجــــــــــــاه دراج أو حكم أو مندوب جامعي أو مسير أو إطار صحي أو فني
نوعية المخالفةالعقوبات
إحتجــــــاجإنــــــذار
إحتجاجات متكررة أو تصرف غير رياضي.إقصاء من السباق مع الحرمان من الحضور لمدة مسابقة رسمية واحدة مع خطية مالية يحددها المكتب الجامعي.
كلام بذيئ، سب، شتم، تفوه بما ينافي الأخلاق الحميدة، سب الجلالة، تهديد لفظي.الإيقاف لمدة تتراوح بين 03 أشهر وسنة واحدة مع خطية مالية يحددها المكتب الجامعي.
الإعتداء بالعنف أو محاولة الإعتداء.الإيقاف لمدة سنة واحدة إلى الشطب النهائي مع خطية مالية يحددها المكتب الجامعي

الباب السادس عشر : التكريــــــــــــــــــم

يمكن للمكتب الجامعي إسناد جوائز شرفية للمسؤولين والحكام والرياضيين الذين قدموا خدمات مميزة لرياضة الدراجات النارية .